مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

223

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عشرة : النيّة والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والإحرام بالحجّ من جوف مكّة ، والنيّة له ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحجّ . وما ليس بركن فثمانية أشياء : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحجّ أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . م 1 / 307 - 308 وفي الجمل والعقود ( ر / 224 - 225 ) نحوه . ه - أفضليّة التمتّع من القران والإفراد : التمتّع أفضل من القران والإفراد . وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في عامّة كتبه : الإفراد أفضل وبه قال مالك ، وقال : التمتّع أفضل من القران . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني : القران أفضل . خ 2 / 266 و - موارد وجوب العدول من التمتّع إلى الإفراد : و / 1 - ضيق الوقت لأداء المتمتع أفعال عمرته : يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر إذا علم أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحجّ بعده والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شيء من ذلك ، فإن غلب على ظنّه أنّه يفوته ذلك أقام على إحرامه وجعلها حجّة مفردة أيّ وقت كان ذلك . م 1 / 364 وفي النهاية ( 247 ) نحوه . و / 2 - طروء الحيض أثناء عمرة التمتع : طواف / ثانيا 1 أ / 2 2 ، 3 - القران والإفراد : أ - من يجب عليه القران والإفراد : القران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام ، وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنا عشر ميلا فما دونه فهؤلاء لا يجب عليهم التمتّع على وجه ، وإنّما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما ، فإن تمتّع ، من أصحابنا من قال : إنّه لا يجزيه ، وفيهم من قال : يجزيه وهو الصحيح . وفي الناس من قال : المكّي لا يصحّ منه التمتّع أصلا ، وفيهم من قال : يصحّ ذلك منه غير أنّه لا يلزمه دم المتعة وهو الصحيح . م 1 / 306 - 307 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف في من تكليفه القران والإفراد ولكن تمتّع : وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه وليس عليه دم . وقال أبو حنيفة : يكره له التمتّع والقران ، فإن خالف وتمتّع فعليه دم المخالفة ، دون التمتّع والقران . خ 2 / 272 وفي النهاية : وأمّا الإفراد والقران ، فهو فرض أهل مكّة وحاضريها ولا يجوز لهم التمتّع . ن / 206 ب - شرائطهما : شرائط القارن والمفرد على